السيد محمد الحسيني الشيرازي
258
من فقه الزهراء ( ع )
والجرح لما يندمل
--> ( 1 ) وهي ما يتوقف صحة أو صدق الكلام أو بعضه عليه ، فان صحة اعتراضها عليها السلام عليهم ب - ( والجرح لما يندمل ) موقوف على كون عدم اندمال الجرح سببا لمزيد القبح في فعلهم ، وسببا لصحة الاعتراض والفضح ، وإذا كان ذلك كذلك وكان ما يقوم مكانه كذلك ، اشتركا في الحكم . ( 2 ) كالتذكير ، والتصدير ، والتمثيل وغير ذلك . ( 3 ) الأمالي للشيخ الصدوق : ص 140 .